المحور الأول: الطلاق: تعريفه، حكمه، شروطه
مفهوم الطلاق:
حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبه القضاء.
حكمه:
الاصل في الطلاق الاباحة إذا كان بسبب شرعي
من أسباب الطلاق:
ضعف الإيمان وعدم استحضاره في الحياة الزوجية.
الخيانة الزوجية
سوء الظن بين الزوجين.
وجود عيب في أحد الزوجين.
كثرة النشوز والخصام والتباغض.
عدم الإنفاق/الغيبة الطويلة...
من سبل الوقاية من الطلاق:
التحلي بقيم الصبر والعفو والتسامح.
اعتبار الزواج امتحانا لإيمان الزوجين.
التدخل لعقد الصلح من طرف العائلة أو القاضي.
شروطه: (نفس شروط الطلاق السني):
1. أن يقع في طهر.
2. قبل الجماع في هذا الطهر.
3. طلقة واحدة.
4. عدم إيقاع طلقة أخرى في العدة.
5. أن يشهد عدلان.
المحور الثاني: أنواع الطلاق والعدة
أقسام الطلاق باعتبار وقوعه:
الطلاق السني: هو ما وافق السنة النبوية وتوفرت فيه شروط الطلاق سني باعتبار وقوعه.
الطلاق البدعي: هو ما خالف السنة النبوية الشريفة واختل فيه شرط من شروط الطلاق السني.
أقسام الطلاق باعتبار الآثار المترتبة عليه:
الطلاق الرجعي:
هو ما خالف السنة النبوية الشريفة واختل فيه شرط من شروط الطلاق السني.
ينهي الطلاق الرجعي عقد الزوجية في المآل، ويحق فيه للزوج مراجعة زوجته داخل العدة بدون إذن وليها أو عقد جديد، لقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا﴾(البقرة:226) وعليه فقط إشهاد عدلين يقومان بإخبار القاضي فورا.
من أحكامه:
1. إقامة المطلقة في بيت الزوجية.
2. النفقة عليها داخل العدة.
3. جواز الدخول عليها، فإن مسها عُدَّ ذلك رجعة وجب توثيقها.
4. حق التوارث بينهما إن مات أحدهما داخل العدة.
صوره:
1. طلاق بعد البناء (قبل انقضاء العدة).
2. التطليق/طلاق القاضي بسبب عدم النفقة.
3. التطليق/طلاق القاضي بسبب الإيلاء (وهو هجر الزوج لزوجته في الفراش).
بائن بينونة صغرى
هو الذي ينهي عقد الزوجية في الحال، ولا يمنع من تجديد العقد إذ يحق فيه للزوج مراجعة زوجته برضاها وصداق وعقد جديدين. من صوره:
1. الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته.
2. الطلاق قبل البناء.
3. التطليق/الطلاق الذي يوقعه القاضي باستثناء:
• إذا كان السبب هو عدم النفقة
• إذا كان السبب هو الإيلاء (هجر الزوج للزوجة في الفراش).
بائن بينونة كبرى
هو الطلاق المكمل للثلاث، ينهي عقد الزوجية في الحال ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من آخر بنى بها فعلا بغير نية التحليل. لقوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾ (البقرة: 228).
الدليل مدتها نوع العدة
قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾(البقرة:228) ثلاثة قروء عدة المرأة الحائض
قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ َحِضْنَ﴾(الطلاق:4) ثلاثة أشهر عدة المرأة التي لا تحيض
(اليائس أو الصغيرة)
قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾(الطلاق:4) وقت وضع الحمل عدة المرأة الحامل
قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ﴾(البقرة:234) أربعة أشهر وعشرة أيام الأرملة/المتوفى عنها زوجها
(سواء دخل بها أم لا)
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب:49) لا توجد عدة المطلقة قبل الدخول.
مفهوم العدة:
هي المدة الزمنية الي تمتنع فيها المرأة عن الزواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها، للتأكد من براءة الرحم ورعاية لحق زوجها (وهذه هي الحكمة من تشريع العدة).
المحور الثالث: مقاصد الطلاق وآثاره على الأسرة والمجتمع
مقاصد الطلاق:
• معاودة الحياة الزوجية بروح جديدة وبأسلوب أفضل
• تفادي الأضرار الناجمة عن زواج فاشل على أفراد الأسرة
• رفع المشقة عن أحد الزوجين في حالة إصابة أحد الزوجين بمرض أو تنافرت طباعهما أو فسدت أخلاق بعضهما.
آثار الطلاق على الأسرة والمجتمع:
• على الأسرة:
- الاضطراب النفسي للأطفال بحرمانهم من عاطفة أحد الأبوين.
- التهرب من مسؤولية حضانة الأطفال والنفقة عليهم.
- التفكك الأسري والفشل الدراسي.
• على المجتمع:
- ارتفاع نسبة التشرد والإجرام والانحراف في المجتمع.
- عزوف بعض الأبناء عن الزواج بدعوى تجنب تجربة الأبوين الفاشلة.
- تفشي مشاعر الحقد والكراهية وحب الانتقام بسبب تشويه صورة أحد الأبوين في ذهن أبنائه.
تعليقات
إرسال تعليق